دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان
233
مسائل مستحدثه پزشكى ( فارسى )
نظريّهء شيخ طوسى دربارهء سقط جنين شيخ طوسى مىنويسد : مسئلة 134 . دية الجنين مائة دينار سواء كان ذكرا أو انثى ، و قال الشافعي : يعتبر بغيره ففيه نصف عشر دية أبيه ، أو عشر دية أمّه ذكرا كان أو انثى . و قال أبو حنيفه : يعتبر بنفسه إن كان ذكرا فنصف عشر ديته لو كان حيّا ، و إن كان انثى فنصف عشر ديتها لو كانت حيّة ، و إنّما نحقّق هذه المعانى لنبيّن الخلاف معهم في جنين الأمة . دليلنا إجماع الفرقة على أنّ دية الجنين مائة دينار . . . « 1 » مرحوم شيخ بر اينكه ديهء جنين ( مرد يا زن ) صد دينار است ، ادعاى اجماع كرده و همانطور كه مرام شيخ در اين كتاب است قول علماى عامه را نيز نقل مىكند كه آنها هم در اصل ديهء جنين متفقند ، ليكن در مقدارش اختلافنظر دارند . به نظر شافعى ديهء جنين با ديهء پدر و مادرش سنجيده مىشود ؛ براى مذكّر ، يك بيستم ديهء پدر و براى مؤنث ، يك بيستم ديهء مادر محسوب مىشود . ابو حنيفه مىگويد : ديه جنين ( زن يا مرد ) با خود جنين سنجيده مىشود و يك بيستم آن محسوب مىشود و ثمرهاش در ديهء جنين كنيز ظاهر مىشود . نظريّهء اهل سنت در مورد سقط جنين ابن قدامه گويد : قال دية الجنين إذا سقط عن الضرية ميّتا و كان من حرّة مسلمة غرّة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه كأنّه سقط حيّا » في هذه المسألة فصول خمسة : أحدها : أنّ في جنين الحرّة المسلمة غرّة و هذا قول أكثر أهل العلم منهم : عمر بن الخطّاب و عطاء و الشّعبي و النخعي و الزهري و مالك و
--> ( 1 ) . خلاف ، ج 2 ، ص 408 .