السيد محمد الروحاني
98
مناسك الحج
الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال ، وإن كان الأحوط التكفير . ( مسألة 237 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة . نعم لا إشكال في الاسراع في المشي للتخلص من ذلك . 9 - لبس المخيط للرجال ( مسألة 238 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع ، وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط ، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط ، كالملبد الذي تستعمله الرعاة ، ويستثنى من ذلك " الهميان " ، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على الظهر أو البطن ، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط ، وكذلك لا إشكال في التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله