السيد محمد الروحاني

99

مناسك الحج

المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، وكذلك التحزم بالشال ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره . ( مسألة 239 ) : يجوز عقد الإزار أو غرزه بإبرة والأحوط لزوما أن لا يعقده على عنقه ولا يغرزه بإبرة . ( مسألة 240 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين . ( مسألة 241 ) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار . 10 - الاكتحال ( مسألة 242 ) : الاكتحال على صور : 1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط استحبابا .