السيد محمد الروحاني
95
مناسك الحج
غير ما ذكر على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا . 6 - الاستمناء ( مسألة 228 ) : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتيان والإعادة على ما تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط . 7 - عقد النكاح ( مسألة 229 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو