السيد محمد الروحاني
96
مناسك الحج
لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور . ( مسألة 230 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة ، وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال . ( مسألة 231 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ولكن دليله غير ظاهر . ( مسألة 232 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، ولا إشكال في شراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .