السيد محمد الروحاني

82

مناسك الحج

يكون لبسهما على الطريق المألوف . ( مسألة 185 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين ، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده . ( مسألة 186 ) : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه ، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت . ( مسألة 187 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك . ( مسألة 188 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من المذهب ، ويلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة .