السيد محمد الروحاني

83

مناسك الحج

( مسألة 189 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا . ( مسألة 190 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد . ( مسألة 191 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة . ( مسألة 192 ) : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام . ( مسألة 193 ) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . ( مسألة 194 ) : لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام ، فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة ، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط .