السيد محمد الروحاني
103
مناسك الحج
حق أو إبطال باطل . الثاني أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك . ( مسألة 249 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ، ولكنه يستغفر ربه ، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية ، وإلا كان عليه كفارة شاة ، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى ، وشاة أخرى للمرة الثانية ، وبقرة للمرة الثالثة . 15 - قتل هوام الجسد ( مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من جسده ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر ، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير ، أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم ، وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن