السيد محمد الروحاني
104
مناسك الحج
كان الترك أحوط . 16 - التزين ( مسألة 251 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقا ، وكفارته شاة على الأحوط . ( مسألة 252 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذ عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين ، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه . ( مسألة 253 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال .