الشيخ فاضل اللنكراني
7
أحكام الحج من تحرير الوسيلة
يتمكن شيئا منها ينوب عنه ، ويطوف به ( 1 ) ، ويسعى به ، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى ، ويأمره بالرمي ، ولو لم يتمكن يرمي عنه ، ويأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه ، ويأمره بالوضوء للصلاة ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي وإن كان الأحوط اتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا ، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من اتيان صورته . مسألة 2 - لا يلزم أن يكون الولي محرما في الاحرام بالصبي ، بل يجوز ذلك وإن كان محلا . مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الاحرام بغير المميز على الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأم وإن لم تكن وليا ، والاسراء إلى غير الولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله ، مشكل وأن لا يخلو من قرب ( 2 ) . مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به ( 3 ) ، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة .
--> ( 1 ) بعد أن يتوضأ هو والطفل أو يوضؤه احتياطا . ( 2 ) بل في غاية البعد . ( 3 ) أو كان السفر مصلحة له .