الشيخ فاضل اللنكراني
8
أحكام الحج من تحرير الوسيلة
مسألة 5 - الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد ، وكذا سائر الكفارات على الأحوط . مسألة 6 - لو حج الصبي المميز وأدرك المشعر بالغا ، والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة . مسألة 7 - لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام . مسألة 8 - لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الاسلام على الأقوى ، إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق . ثانيها : الحرية ، ثالثها : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته . مسألة 9 - لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهي الزاد والرحلة وسائر ما يعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفا لزيه