الشيخ فاضل اللنكراني
13
أحكام الحج من تحرير الوسيلة
مسألة 19 - لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ، فإن كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب ، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الأداء عند المطالبة ، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب ( 1 ) ، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها ، وإن كان عليه خمس ( 2 ) أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، فلا يكون ( 3 ) مستطيعا ، والدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة ، وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ رأسا ، وما هو مبني على الابراء مع الاطمئنان بذلك ، لم يمنع ( 4 ) عن الاستطاعة . مسألة 20 - لو شك في أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة ، أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه ، يجب عليه الفحص على الأحوط .
--> ( 1 ) بل يجب تخييرا . ( 2 ) أي كان على ذمته وأما لو كان متعلقا بالعين فلا اشكال في تقدمه على الحج وكذا على سائر الديون وهكذا في الزكاة . ( 3 ) بناء على ما تقدم الدين وكون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة . ( 4 ) بل يمنع في بعض الصور وعلى مبنى التزاحم كما هو الحق يقع التزاحم في ذلك البعض أيضا .