الشيخ فاضل اللنكراني

14

أحكام الحج من تحرير الوسيلة

مسألة 21 - لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه ، فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا . مسألة 22 - لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به ، وكذا ( 1 ) ، لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج ، فلو تصرف استقر عليه ، لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول ، وبقاء الشرائط في الثاني ، والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب ابقاء المال إلى السنين القابلة . مسألة 23 - إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة ، وحده أو مع غيره ، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا وإلا فلا ، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم ، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أو أن خروج الرفقة ، استقر عليه الحج على الأقوى ، وكذا الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر .

--> ( 1 ) لم يعلم المراد من هذا الفرض .