الشيخ فاضل اللنكراني

12

أحكام الحج من تحرير الوسيلة

عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع . مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها ، يجب اقتضاؤه إن كان حالا ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده ، نعم لو كان الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب ( 1 ) ، وكذا لو لم يمكن اثبات الدين ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه ، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم ( 2 ) بأدائه لو طالبه ، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي ( 3 ) عن حجة الاسلام ، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا ، أو مال حاضر لذلك ، أو دين مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض والصرف في الحج ، بل كفايته على فرضه عن حجة الاسلام مشكل بل ممنوع ( 4 ) .

--> ( 1 ) إلا إذا أمكن بيعه بالأقل نقدا وكان الأقل كافيا . ( 2 ) عدم الوجوب في صورة العلم محل اشكال بل منع . ( 3 ) يجري فيه التفصيل الآتي في الدين فلا وجه للحكم بعدم الكفاية بنحو الاطلاق . ( 4 ) قد مر الاشكال في اطلاقه في الحاشية السابقة .