أبو المكارم محمود بن أبي المكارم حسنى واعظ
582
دقائق التأويل و حقائق التنزيل ( فارسى )
السّلام ] كان على بلاغته المبتكرة أحد الخلفاء الراشدين ، او اماما معصوما عند طائفة من المسلمين . » ( همان مأخذ ، ص 9 ) . جاحظ - كه از نامورترين و مقبول افتادهترين سخنوران در سرتاسر تاريخ ادب تازى است و خود يك مجموعهء صد كلمه از كلمات امير المؤمنين على بن ابى طالب - عليهما الصّلوة و السّلام - فراهم آورده كه شهرت فراوان دارد - مىگويد : « دوستتر مىدارم كه تمامى نگارشهاى خود را مىدادم و رشتهء دل از آنها مىگسستم ، و در إزاء آنهمه تنها سه كلمه از كلمات گهربار امير المؤمنين على مرتضى [ عليه السّلام ] از آن من مىبود . » ( صد كلمهء منظوم ، با مقدّمهء جمال الدّين شيرازيان ، صفحه يكم [ بىشماره ] ، با يك تصرّف لفظي خرد . ) همچنين نگر : تجريد الإعتقاد ، حقّقه محمّد جواد الحسيني الجلالي ، ص 277 ( و نيز : پينوشت پژوهشيانه محقّق گرامى - كه از زير صفحه 277 تا 280 گسترده شده ) ؛ و : كشف المراد ، صحّحه و قدّم له و علّق عليه : الأستاذ حسنزاده الآملى ، ص 389 و 620 و 621 . ( 1505 ) 118 / 19 « اضافت مىكنند » « اضافت كردن » : نسبت دادن ، منسوب كردن ، منسوب گردانيدن . « مكن هرگز به دو فعلى اضافت گر خبر دارى * بجز إبداع يك مبدع كلمح العين او ادنى » ( ناصر خسرو ) ( لغتنامهء دهخدا ) . ( 1506 ) 118 / 20 و 21 « الوضوء غسلتان و مسحتان » . نگر : مجمع البيان ، ج 3 ، ص 255 ؛ و : التّبيان ، ج 3 ، ص 452 . ( 1507 ) 118 / 21 « قول انس آنست كه . . . » نگر : مجمع البيان ، ج 3 ، ص 255 . در دستنوشت ، بجاى « عواقيبهما » - كه ضبط مجمع البيان است - ، آمده : « عراقيبهما » ، و ما همين را ضبط كرديم . « عراقيب » جمع « عرقوب » است ( نگر : المعجم الوسيط ، ص 596 ) . ( 1508 ) 119 / 5 « فامسحوا » . در دستنوشت ، بسهو ، كتابت گرديده : « و امسحوا » ؛ از روى قرآن شريف درست گردانيديم . ( 1509 ) 119 / 10 « پا را مسح است ، نه غسل » . اين پرسمان ، را پى بگيريد در : المسح على الرّجلين ، الشّيخ المفيد ( ره ) ، تحقيق : الشّيخ مهدى نجف ، المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيد ( ره ) ، چ 1 ، 1413 ه . ق . ؛ و : الانتصار ، الشّريف المرتضى علم الهدى ( ره ) ، صص 105 - 112 ؛ و : و القول المبين عن وجوب مسح الرّجلين ، الشّيخ الكراجكي ، تحقيق : على موسى الكعبي ، مؤسّسة آل البيت - عليهم السّلام - لإحياء التّراث ، چ 1 ، 1417 ه . ق . ، و : نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشّهيد الثالث ، تحقيق : هدى جاسم محمّد أبو طبرة ( مندرج در مجلّهء « تراثنا » ، سال 12 ، ش 3 و 4 ( 47 و 48 ) ، صص 357 - 464 ) ، و : حكم الأرجل في الوضوء ، الشّيخ جعفر السّبحانى ، مؤسّسة الإمام الصادق - عليه السّلام - ، قم ، 1417 ه . ق . ؛ و : الفصول المختارة من العيون و المحاسن ، ص 185 و 186 .