السيد الگلپايگاني

57

هداية العباد

( مسألة 171 ) إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل ، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق ، وإن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر ، إلا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق . ( مسألة 172 ) تجوز المزارعة على أرض بائرة يمكن زرعها بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه ، ثم يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة . وحينئذ تكون المزارعة من حين الاشتراك ، وأما قبله فالعامل يزرع لنفسه ملزما بالشرط .