السيد الگلپايگاني
31
هداية العباد
نسبة المالين أو العملين . أما إذا كانت المضاربة علة مستقلة للسفر فلا يبعد جواز أخذ تمام النفقة من رأس مال المضاربة . وإذا كان عاملا لاثنين أو أكثر فالأقوى توزيع النفقة بينهما بنسبة المالين ، والأحوط التصالح معهما . ( مسألة 89 ) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح . نعم لو أنفق وحصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه كسائر الغرامات والخسارات . ( مسألة 90 ) الظاهر أنه يجب على العامل الشراء بعين مال المضاربة ويشكل أن يشتري بالكلي في ذمة المالك ، إلا أن يأذن المالك بذلك ، كما لا إشكال في عدم جوازه إذا اشترط المالك عدمه . ( مسألة 91 ) لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في أصل التجارة من دون إذن المالك . نعم يجوز له التوكيل والاستيجار في بعض المقدمات المتعارف فيها التوكيل فيها ، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك . فإن أذن وكان قصده فسخ المضاربة الأولى انفسخت الأولى بإيقاع المضاربة الجديدة . وإن كان قصده بقاء الأولى أيضا حتى يجوز لكل منهما العمل في أي مقدار كان ، فالظاهر أنه لا مانع منه نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا ، فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح ، ولا يبقى للآخر شئ حتى يجوز له فيه العمل . أما لو كان المقصود أن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة . ( مسألة 92 ) الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا ، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه شيئا وبالعكس .