السيد الگلپايگاني

22

هداية العباد

عليه بإنكار الوديعة . نعم لو أذن له بعد الاثبات في إبقائها عنده وأثبت بالبينة تلفها فلا ضمان عليه إلا مع التفريط . ( مسألة 65 ) إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته ، أخرجت من التركة ، وكذا إذا عينها ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت ، كما إذا قال إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان ولم يعينها ، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة من غيرها أن يعاملوها كما لو علموا إجمالا بأن إحدى هذه الشياه لفلان . وإذا عين الوديعة ولم يعين مالكها كانت من مجهول المالك ، وقد مر ما يعلم منه حكم الصورتين في المخلوط بالحرام من كتاب الخمس . وأن الحكم في الصورة الأولى هو التصالح والتراضي مع المالك ، وفي الصورة الثانية فيها تفصيل فراجع . وإذا عينها المودع في معين واحتمل صدقه فالأقوى اعتبار قوله إن لم يكن له معارض . وإن لم يعين المورث المالك ولا المال ولا محله بحيث تردد بين كونه في تركته أو محل آخر ، فلا اعتبار بقوله إذا لم يعلم الورثة بوجود الوديعة في تركته حتى إذا ذكر الجنس ولم يوجد من ذلك الجنس في تركته إلا واحد ، إلا إذا علم أن مراده ذلك الواحد . خاتمة ( مسألة 66 ) الأمانة على قسمين مالكية وشرعية ، فالأمانة المالكية ما كانت باستئمان المالك وإذنه ، سواء كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة