السيد الگلپايگاني

11

هداية العباد

( مسألة 35 ) إذا استعار عينا من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير أو في الأيادي المتعاقبة غير يد الغاصب فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير ، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير . وكذلك بالنسبة إلى بدل المنافع سواء استوفاها المستعير أو تلفت في يده ، فإنه إذا رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس . أما إذا كان المستعير عالما بالغصب فلا يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، لكن يرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه . ولا يجوز للمستعير أن يرد العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبية ، بل يجب أن يردها إلى مالكها .