السيد الگلپايگاني
30
هداية العباد
أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب ، وإن لم يمكن الامرار ، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن أمكن . ( مسألة 129 ) ومن شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء ، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى ، وهي على اليسرى ، وهي على مسح الرأس ، وهو على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب في مسحهما ، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى . ( مسألة 130 ) ومن شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء ، بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يجف العضو السابق أو بعضه ، بل بحيث يجف السابق على السابق على الأحوط . ( مسألة 131 ) إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير ، أما إذا تابع وضوءه عرفا ومع ذلك جفت بسبب حرارة الهواء أو غيرها ، فلا يبطل وضوؤه . ( مسألة 132 ) إذا لم يتابع أفعال الوضوء ولم يجف العضو السابق بسبب البرودة ورطوبة الهواء ، بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف ، لا يبطل وضوؤه . فالعبرة في صحة الوضوء بأحد أمرين : إما بقاء البلل حسا ، أو المتابعة عرفا . ( مسألة 133 ) إذا ترك الموالاة نسيانا ، بطل وضوؤه . وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ، ثم تبين الخلاف . ( مسألة 134 ) إذا لم يبق رطوبة على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حد وجهه ، ففي كفاية المسح به إشكال . ( مسألة 135 ) من شروط الوضوء النية ، وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال ، أو لرجحان الفعل ومحبوبيته وإن لم يكن مأمورا به ، وهو المراد بنية القربة . ويعتبر فيها الاخلاص ، فلو ضم إليها ما ينافي الاخلاص