المحقق البحراني

505

الحدائق الناضرة

يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) قال : " سألت الرضا ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة فكرههما فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن مرآة ملبسة فضة ؟ فقال لا والحمد لله إنما كانت له حلقة من فضة وهي عندي ، ثم قال إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر " أقول العذر بالعين المهملة ثم الذال المعجمة بمعنى الاختتان وعذر الغلام اختتانه . وعن الحلبي في الحسن أو الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " وعن داود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " وعن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) " أنه نهى عن آنية الذهب والفضة " وعن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " ورواه في الفقيه مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 6 ) وفي الفقيه بطريقه إلى أبان عن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة " وفي الكافي عن سماعة بن مهران في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة " وعن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف ( 9 ) قال : " كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحجر فاستسقى ماء فأتى بقدح من صفر فقال رجل أن عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر فقال لا بأس . وقال ( عليه السلام ) للرجل ألا سألته أذهب هو أم فضة ؟ " ورواه الصدوق أيضا . وفي حديث المناهي من الفقيه ( 10 ) قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب

--> ( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 9 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 10 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات .