المحقق البحراني
506
الحدائق الناضرة
والفضة " وفي قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 1 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع : منها الشرب في آنية الذهب والفضة " وروى في الكافي عن بريد في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) " أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك " ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة عن بريد مثله ( 3 ) وزاد " فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة " وهذه الزيادة محتملة لأن تكون من كلامه أو من أصل الخبر . وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب ( 4 ) قال " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ؟ قال لا بأس إلا أن تكره الفضة فتنزعها " وعن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشاء عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة " وهذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة وهو كما ترى . وروى في المحاسن بسنده عن عمرو بن أبي المقدام ( 6 ) قال : " رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قد أتى بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه " ورواه الكليني عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام . وروى في الكافي عن الفضيل بن يسار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس " وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد " وعن صفوان بن يحيى ( 9 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذي الفقار سيف رسول الله ( صلى الله عليه
--> ( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 65 من النجاسات ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 66 من النجاسات . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 67 من النجاسات . ( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 67 من النجاسات . ( 9 ) رواه في الوسائل في الباب 67 من النجاسات .