محمد علي حزين لاهيجي

135

فتح السبل ( فارسى )

و امّا كل عقد او وطئ لم يأمر اللّه تعالى به ، و لا أباحه بل نهى عنه ، فهو الباطل و الحرام و المعصية و الضلال و من سمّى ذلك زواجا فهو كاذب افّاك معتد ( متعد خ ل ) ، و ليست التسمية في الشريعة الينا انّما هي الى اللّه تعالى . و امّا من سمى كل عقد فاسد و طىء فاسد - و هو الزّناء المحض - زواجا ليتوسّل به الى اباحة ما حرّم اللّه - عزّ و جلّ - أو [ الى ] اسقاط حدود اللّه [ الا ] كمن سمّى الخنزير كبشا ، ليستحلّه بذلك الاسم ، و كمن سمى الخمر نبيذا و طلاء ليستحلّها و كمن سمى اليهودية اسلاما و هذا هو الانسلاخ من الاسلام و نقض عهد الشريعة ، الى آخر ما قاله في ابطاله « 1 » . و در موضع ديگر گفته : ان الحنفيّين يقولون ان ارتدّ الحسني او الحسيني او العباسي او المنافي او القرشي فلحق بارض الحرب فانّ ولده يسترقون فان اسلموا كانوا عبيدا و القرشية ان ارتدّت و لحقت بدار الحرب سبيت فان اسلمت كانت مملوكة تباع و تستحلّ فرجها بملك اليمين و ان لم تسلم تركت على كفرها و جاز أن يسترقها اليهودي و النصراني . و قال ابو القاسم صاحب مالك ان تذمم اهل الحرب و في ايديهم اسارى مسلمون و مسلمات احرار و حرائر فانّهم يقرّون عبيدا لهم يتملّكونهم و يتبايعونهم پس گفته افّ لهذين القولين و تبّ . و در باب بيع در همان كتاب بعد از ردّ حنفيين كه به صحّت بيع غير معلوم الجنس قايلند گفته : لجردة هؤلاء القوم على اللّه تعالى بالباطل و قلابهما . و در باب صوم از آن كتاب گفته : قال الحنفيون ، و المالكيون : من خرج و هو صائم من بين أسنانه شىء من بقية سحوره كالجذيذة و شىء من اللحم و نحو ذلك فبلعه عامدا لبلعه ذاكرا لصومه فصومه تام ، و ما نعلم هذا القول لاحد قبلهما ! ؟ و احتج بعضهم لهذا القول بانّه شىء قد اكل [ بعد ] ، و انّما حرم اكل ما لم يؤكل ! ! ؟ فكان الاحتجاج أسقط و أوحش من القول المحتج له ! و ما علمنا شيئا أكل فيمكن وجوده بعد الأكل الّا قيّئا أو عذرة ! ! نعوذ باللّه من البلاء . و حدّ بعض الحنفيين المقدار الّذى لا يضرّ تعمّد أكله في الصّوم من ذلك بان يكون دون

--> ( 1 ) . المحلى بالآثار ، ج 12 / 202 .