محمد علي حزين لاهيجي
136
فتح السبل ( فارسى )
مقدار الحمّصة . فكان هذا التحديد ظريفا جدا ! ثم بعد ذلك ، فأىّ الحمص هو الا مليسى الفاخر ، ام الصغيرة ؟ ! « 1 » فإن « 2 » قالوا قسناه على الريق ؟ قلنا لهم : فمن أين فرقتهم بين قليل ذلك و كثيره بخلاف الريق ؟ ! و نسألهم عمن له مطحنة كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من سحوره زبيبة ، أو باقلاة فأخرجها يوما آخر بلسانه و هو صائم . أله تعمد بلعها أم لا ؟ فان منعوا من ذلك تناقضوا ، و إن أباحوا سألناهم عن جميع طواحينه و هى اثنا عشرة مصطحنة مثقوبة كلها فامتلأت سمسما او زبيبا أو قنبا أو حمصا أو باقلا أو خبزا أو زريعة كتان ! فان أباحوا تعمدا كل ذلك كله حصلوا أعجوبة ! ! و إن منعوا منه تناقضوا و تحكموا في الدين بالباطل . و انما الحق الواضح فإن كل ما سمى أكلا - أى شىء كان - فتعمده يبطل الصوم و اما الريق - فقل او كثر - فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقض الصوم ، و باللّه التوفيق . و العجب كله ممن قلدا أبا حنيفة ، و مالكا في هذا ، و لم يقلد من ساعة من ساعاته خير من دهر هما كله ! الخ . در همان كتاب بعد از ذكر روايات و بيان آنكه قول مستحدث است و در زمان پيغمبر - ص - نبوده گفته ، و به قال ابو حنيفة و مالك و الشافعي و احمد و اصحاب هؤلاء القوم اذا اجتمع رايهم على شىء كان اسهل شىء عليهم دعوى الاجماع فان لم يمكنهم ذلك لم يكن عليهم مؤنة دعوى انّه قول الجمهور و انّه خلافه شذوذ و العجب من تورّطهم في هذا الدعوى الكاذبة نعوذ باللّه من مثلها و ايم اللّه لا اقدم على ان ينسب الى احد قولا لم يثبت عنده من ذلك المرء قاله الّا مستحل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة و ما نحن فان صحّ عندنا انسان انه قال قولا نسبناه اليه و ان رويناه و لم يصحّ عندنا قلنا روى عن فلان و ان لم يرو لنا عنه قول لم ننسب اليه قولا لم يبلغنا عنه و لا نتكثّر بالكذب لم نذكره لا علينا و لا لنا . و هم در باب « مواريث » از آن كتاب گفته : ان اقوال الشافعى تدل على انه كان قليل البصر
--> ( 1 ) . المحلّى بالآثار - كتاب الصيام - ج 4 / 303 . ( 2 ) . در اصل قابل خواندن نبود لذا از روى المحلى نوشته شد .