المحقق البحراني
401
الحدائق الناضرة
من الحيضة الثالثة فقد بانت منه " . وعن إسماعيل الجعفي ( 1 ) في الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة " . وعن زرارة ( 2 ) في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع " . وعن زرارة ( 3 ) في الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير " . وعن إسماعيل الجعفي ( 4 ) في الموثق عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " في الرجل يطلق امرأته ، فقال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث " . وما رواه في التهذيب ( 5 ) عن زرارة " قال : قلت لأبي جعفر ( عليهما السلام ) : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر ( عليهما السلام ) : كذب ، لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قلت : وما قال علي فيها ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " . وعن محمد بن مسلم ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 2 و 3 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 4 و 5 ، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 2 و 3 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 7 و 8 ، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 10 و 11 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 7 و 8 ، الوسائل ج 15 ص 429 ب 15 ح 10 و 11 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 123 ح 28 ، الوسائل ج 15 ص 427 ب 15 ح 4 وما في المصادر " وما قال فيها على " . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 11 ، التهذيب ج 8 ص 124 ح 30 ، الوسائل ج 15 ص 432 ب 16 ح 1 .