المحقق البحراني

402

الحدائق الناضرة

أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم " . وما رواه في الكافي ( 1 ) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة " قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شئ بلغه عن علي ( عليه السلام ) " . وعن زرارة ( 2 ) في الصحيح أو الحسن " قال : سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكنه إنما بلغه عن علي ( عليه السلام ) ، فقلت : أصلحك الله كان علي ( عليه السلام ) يقول ذلك ؟ فقال : نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته " . وعن زرارة ( 3 ) في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : القرء ما بين الحيضتين " . وعن محمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) في الصحيح أو الحسن مثله . وعن زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) في الحسن " قال : الأقراء هي الأطهار " . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 6 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها ، فإن

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 87 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 428 ب 15 ح 8 وفيهما " عن أبي عبد الله " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 425 ب 14 ح 4 مع اختلاف يسير . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 2 و 3 ، التهذيب ج 8 ص 122 ح 22 و 23 ، الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 1 و 2 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 2 و 3 ، التهذيب ج 8 ص 122 ح 22 و 23 ، الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 1 و 2 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 89 ح 4 وفيه " عن أبي عبد الله " ، التهذيب ج 8 ص 3 12 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 424 ب 14 ح 3 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 433 ب 17 ح 1 .