المحقق البحراني
286
الحدائق الناضرة
وما رواه في الفقيه والتهذيب ( 1 ) عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلقها . قلت : فيراجعها ؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها ، قال : لا ، حتى تضع " . وما رواه في الكافي ( 2 ) في الصحيح عن بريد الكناسي وهو مجهول " قال : سألت أبا جعفر ( عليهما السلام ) عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت ، فإن راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى ، قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فإن طلقها ثانية وأشهد على طلاقها ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر ، هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت : فما عدتها ؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ، ثم قد حلت للأزواج " . وما رواه في التهذيب ( 3 ) عن إسحاق بن عمار في الموثق " قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال : تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . وعن إسحاق بن عمار ( 4 ) في الموثق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ، ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ،
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 331 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 71 ح 157 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 7 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 82 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 382 ب 20 ح 11 والصحيح " يزيد الكناسي " مع اختلاف يسير . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 71 ح 156 ، الوسائل ج 15 ص 381 ب 20 ح 6 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 73 ح 161 ، الوسائل ج 15 ص 382 ب 20 ح 10 .