المحقق البحراني

151

الحدائق الناضرة

أقول : هذه جملة ما حضرني من الأخبار في المسألة ، وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك نقل متن مرسلة ابن أبي عمير عن ابن بكير ، ونقل ذلك عن ابن أبي عمير أيضا قال في الكتاب المذكور - بعد قول المصنف : وفي من بلغ عشرا عاقلا فطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف - ما صورته : الرواية التي أشار إليها رواها ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين " وضعفها بالرجلين المذكورين فإنهما فطحيان ، ومع ذلك عمل بمضمونها الشيخان وجماعة من المتقدمين ، وقد روى في معناها ابن أبي عمير في الحسن مرسلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين " وروى ابن بكير جواز طلاقه غير مقيد بالعشر أيضا عنه ( عليه السلام ) " قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم " انتهى . أقول : ما ذكره من رواية ابن بكير الأولى وهم نشأ من الشيخ في التهذيب تبعه عليه من لم يتأمل المقام مثل شيخنا المذكور ، ومثله صاحب الوسائل ، وقد نبه على ما ذكرناه السيد السند - رحمة الله عليه - في شرح النافع حيث قال بعد نقل مرسلة ابن أبي عمير كما نقلناه : وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير ، وهو غير جيد ، فإن رواية ابن بكير رواه الكليني متقدمة على هذه الرواية بغير فصل ، وكأن نظر الشيخ سبق من سند رواية ابن بكير إلى متن رواية ابن أبي عمير ، وقد وقع نحو ذلك في عدة مواضع من التهذيب فينبغي التنبيه عليه . انتهى ، وهو جيد لما قدمناه في مواضع عديدة سيما في كتب العبادات من ذكر ما وقع للشيخ من أمثال ذلك في متون الأخبار وأسانيدها ، وقل ما يخلو خبر من نحو ذلك . إذا عرفت ذلك فاعلم أن غاية ما تعلق به السيد السند في شرح النافع - دليلا لما اختاره من القول المشهور بين المتأخرين - هو تمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه ، ورواية أبي الصباح الكناني ورواية أبي بصير