المحقق البحراني

150

الحدائق الناضرة

يجوز طلاق الغلام عليه السلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم " . وما رواه الشيخ ( 1 ) بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم " . وما رواه في الكافي ( 2 ) عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم ( 3 ) أو مجنون أو مكره " . وعن أبي الصباح الكناني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : ليس طلاق الصبي بشئ " . وعن أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : يجوز طلاق الصبي ولا السكران " . وقال الرضا ( عليه السلام ) في كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) " والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز " . وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 7 ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهما السلام ) " قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم " .

--> ( 1 ) التهذيب ج 9 ص 182 ح 8 ، الوسائل ج 13 ص 321 ب 15 ح 2 وفيه " جميل ابن دراج عن أحدهما " . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 126 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 3 . ( 3 ) البرسام : هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 124 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 76 ح 175 ، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 1 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 124 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 324 ب 32 ح 4 . ( 6 ) فقه الرضا ص 243 ، مستدرك الوسائل ج 3 ص 8 ب 24 ح 3 . ( 7 ) قرب الإسناد ص 50 ، الوسائل ج 15 ص 325 ب 32 ح 8 .