المحقق البحراني
356
الحدائق الناضرة
تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما أنه يردها ما لم يدخل بها ) السابع : عن الحذاء ( 1 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال : فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة ، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه ، وترد إلى أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له ، قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان قد دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة ولا مهر ) الثامن : ما رواه في الكافي ( 2 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا ) التاسع : ما رواه في الكافي والفقيه ( 3 ) عن الحسن بن صالح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعدما جامعها ، فإن شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ) .
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 408 ح 14 ، التهذيب ج 7 ص 425 ح 10 ، الوسائل ج 14 ص 596 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 16 ، التهذيب ج 7 ص 427 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 592 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 17 ، الفقيه ج 3 ص 274 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 559 ح 3 .