المحقق البحراني
357
الحدائق الناضرة
العاشر : ما رواه في الكافي ( 1 ) عن أبي الصباح الكناني في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زوج امرأة فوجد بها قرنا قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فإن كان دخل بها : قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق ) والحادي عشر : ما رواه الشيخ ( 2 ) في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على ووليها ، ويكون لها المهر على وليها . فإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها ) الثاني عشر : ما رواه في التهذيب ( 3 ) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ) وزاد في الفقيه : الجذماء . الثالث عشر : ما رواه في التهذيب ( 4 ) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ( في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته ) الرابع عشر : ما رواه في التهذيب ( 5 ) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( قال : سألت
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 409 ح 18 ، التهذيب ج 7 ص 427 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 598 ح 1 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 9 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 7 ، الفقيه ج 3 ص 273 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 594 ح 7 و 12 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 426 ح 11 ، الوسائل ج 14 ص 595 ح 14 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 355 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 وص 448 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 601 ح 4 ، وما في المصادر اختلاف يسير مع ما نقله قدس سره .