المحقق البحراني

326

الحدائق الناضرة

وما نقه في المختلف : ويكون الولد لاحقا بأمه ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ، ولو كان عقدا يعني التحليل الحق بالحرية على كل حال ، لأن الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان ذكر ذلك في معرض الاستدلال على أن التحليل نوع تمليك لا عقد ، على أنه قد دلت هناك جملة من الروايات على الرقية أيضا كما هو مذهب ابن الجنيد . وبذلك يظهر لك رجحان ما ذهب إليه الشيخ عطر الله مرقده والأصحاب لم ينقلوا الخلاف في هذا المقام إلا عن الشيخ وحده ، مع أن عبارة الصدوق المذكورة صريحة في ذلك . هذا وظاهر عبارة المحقق في كتابيه أنه لا خلاف في حرية الولد ، وإنما الخلاف في وجوب فكه بالقيمة على الأب ، قال : في الشرايع : ولد المحللة حر ، ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر ، ولا سبيل على الأب ، وإن لم يشترط قيل : يجب على أبيه فكه بالقيمة ، وقيل : لا يجب ، وهو أصح الروايتين ، وقال في النافع : ولد المحللة حر ، فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما أنه لا يلزم . وأنت خبير بما فيه ، فإن الخلاف كما عرفت إنما هو في الحرية والرقية ، وقد صرح الشيخ في عبارته المتقدم نقلها عن المبسوط بالرقية ، فقال : ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ، وكذا عبارة النهاية ، وقوله ( كإن لمولاها ) يعني ملكا لمولاها ، والأخبار أيضا إنما تصادمت في ذلك ، والقول بوجوب فكه بالقيمة إنما هو على تقدير الرقية كما عرفت من عبارة الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه ، والقائل بالحرية لا يقول بلزوم القيمة للأب . أقول : وقد تقدم جملة من أحكام الإماء في كتاب البيع ، وفي الفصول السابقة من هذا الكتاب .