المحقق البحراني
291
الحدائق الناضرة
وقوعه منه مع عدم القول بالتشريك اقتضى ذلك اختصاصه به . ومنها أيضا ما رواه في الكافي ( 1 ) عن أبي بصير ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد ) وفي الموثق عن عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال سألته عن رجل تزوج علامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى ) وعن علي بن يقطين ( 3 ) في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام ( قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ، قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة ، فقال : الطلاق بيد الغلام ، قال : وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا ؟ فقال : الطلاق بيد الحر ) . ويؤيده أيضا قوله عليه السلام ( 4 ) ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) ) ومما يدل على القول الثني ما رواه الشيخ ( 5 ) في لا صحيح عن بكير وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ( أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه ) وما رواه في الفقيه والتهذيب ( 6 ) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ( قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 168 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 3 و 5 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 168 ح 3 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 341 ب 43 ح 3 و 5 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 168 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 341 ح 4 وص 342 ح 1 . ( 4 ) المستدرك ج 3 ص 8 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 338 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 551 ب 45 ح 7 . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 347 ح 50 ، الفقيه ج 3 ص 350 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 343 ب 45 ح 1 .