المحقق البحراني
158
الحدائق الناضرة
منها ما رواه الكليني ( 1 ) عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ما تراضى عليه الناس ) . وعن زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : الصداق كل شئ تراضى الناس عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة ) وعن فضيل بن يسار ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : الصداق ما تراضيا عليه من فليل أو كثير فهذا الصداق ) وعن أبي بصير ( 4 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام ، دقيق أو سويق أو تمر ) وما رواه ابن بابويه ( 5 ) في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول ( أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يتزوج به الرجل متعة : قال : كفين من بر ) ونقل عن ابن بابويه أنه قال : أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه . وربما كان مستنده ما رواه أبو بصير ( 6 ) ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعه النساء ؟ فقال حلال ، وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه )
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 378 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 354 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 1 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 378 ح 4 ، الفقيه ج 3 ص 296 ح 23 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 2 ح 6 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 378 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 354 ح 5 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 1 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 471 ح 5 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 2 مع اختلاف يسير ، التهذيب ج 7 ص 260 ح 50 ، الفقيه ج 3 ص 294 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 471 ح 2 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 457 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 51 ، الوسائل ج 14 ص 470 ح 1 .