المحقق البحراني

105

الحدائق الناضرة

فوطأتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد ) وما رواه في الكافي ( 1 ) عن العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليه رجل بعده فولدت للآخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر ، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم ) وما رواه في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن شعيب العقرقوفي ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ فقال : أعد علي ، فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به ) . وعن الحسين بن خالد الصيرفي ( 3 ) ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة ، فقال : كررها علي ، قلت له : إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها ، فولدت من غيري ولدا ، ولي ولد من غيرها ، فأزوج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول : قبل أن يكون لك ) وعن زيد بن الجهم الهلالي ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 399 ح 1 التهذيب ج 7 ص 451 ح 16 الوسائل ج 14 ص 363 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 399 ح 1 التهذيب ج 7 ص 452 ح 17 الوسائل ج 14 ص 364 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 399 ح 3 التهذيب ج 7 ص 452 ح 18 الوسائل ج 14 ص 364 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 400 ح 4 التهذيب ج 7 ص 452 ح 19 الوسائل ج 14 ص 364 ح 4 .