المحقق البحراني

82

الحدائق الناضرة

وما رواه في التهذيب عن يونس بن عمار ( 1 ) " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام : إني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني في دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا ، فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك علي ؟ قال : ليس عليك شئ وذلك لك " . وفيه : دلالة على عدم انعقاد النذر على ترك المباح ، ومثله غيره . وعن حماد بن عثمان ( 2 ) في الموثق " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ، ثم نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : لا بأس به " . وفيه إيماء إلى أن المنع من ذلك محمول على التقية وعن ابن أبي يعفور ( 3 ) في الموثق " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام " . ورواه عنه بسند آخر عن البرقي ، رفعه عن ابن أبي يعفور ( 4 ) " قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن تفعله " . وعن حفص بن سوقة ( 5 ) عمن أخبره " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل " . وعن علي بن حكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) " قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل " وفي الدلالة نوع مناقشة .

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 460 ح 50 وص 415 ح 33 و 34 وص 416 ح 38 وص 414 ح 30 وص 460 ح 51 . وهذه الروايات في الوسائل ج 14 ص 104 ح 8 وص 103 ح 4 و 5 و 6 و 7 وص 104 ح 9 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .