المحقق البحراني

622

الحدائق الناضرة

وما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل ( 1 ) " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ، ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه " . وأما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه في الكافي ( 2 ) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت : ما تحل من المتعة ؟ قال : كم شئت " . وعن عمر بن أذينة ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : كم تحل له من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء " . وروى في الفقيه عن الفضل بن يسار ( 4 ) " أنه سأله عن المتعة ؟ فقال : هي كبعض إمائك " . وما رواه في الكافي والتهذيب ( 5 ) عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة ؟ أهي من الأربع ؟ فقال : لا " . وما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله مراقدهم عن أبي بصير " قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ، ولا من السبعين " .

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 211 ح 55 ، الوسائل ج 14 ص 407 ح 4 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 258 ح 43 ، الوسائل ج 14 ص 446 ح 3 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 408 ب 10 ح 2 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 294 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 448 ح 12 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 258 ح 42 ، قرب الإسناد ص 21 ، الوسائل ج 14 ص 446 ح 1 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 258 ح 44 ، الفقيه ج 3 ص 294 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 447 ح 7 .