المحقق البحراني

623

الحدائق الناضرة

وما رواه في الكافي والتهذيب ( 1 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ، " قال : ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة " . وعن عبيد بن زرارة ( 2 ) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " . وما رواه في الكافي ( 3 ) عن إسماعيل بن الفضل في الصحيح أو الحسن " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فلقيته فأملى علي - منها شيئا كثيرا في استحلالها ، فكان فيما روى لي ابن جريح قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشئ اليسير ، وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه ، فقال : صدق وأقر به . قال ابن أذينة : وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق ، إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف " . احتج ابن البراج على ما نقل عنه بعموم الآية المتقدمة وهي " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " ( 4 ) الآية ، وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 5 ) عن

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 259 ح 46 ، الوسائل ج 14 ص 646 ح 4 و 5 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 452 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 258 ح 45 ، الوسائل ج 14 ص 446 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 451 ح 6 ، الوسائل ج 14 ص 447 ح 8 . ( 4 ) سورة النساء - آية 3 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 259 ح 48 ، الوسائل ج 14 ص 448 ح 9 .