المحقق البحراني

610

الحدائق الناضرة

وأنت خبير بأن غاية ما تدل عليه الرواية الأولى هو أنه بالافضاء قد عطلها وأفسدها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمها ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها وقام بواجبها فلا دية عليه ، والمفهوم منه بقاء النكاح وعدم البينونة بالافضاء ، وأما أنه يحرم عليه نكاحها ويجب التفريق بينهما في النكاح فلا دلالة في الخبر عليه ، بل هو في ذلك مطلق ، وهذه الرواية مطابقة لما ذهب إليه ابن الجنيد . وأما الرواية الثانية فهي مطابقة لما تقدم نقله عن الشيخ في النهاية ، من أنه بالدخول بها يفرق بينهما ولم تحل له أبدا . وأما الرواية الثالثة فهي كالرواية الأولى في أنه بالافضاء عليه الدية إن طلقها ، وإن أمسكها وقام بواجبها لم يكن عليه شئ ، وهي ظاهرة في بقائها على الزوجية ومطلقة في تحريم الوطئ وعدمه . وأما الرواية الرابعة فقد دلت على أنه بالافضاء عليه القيام بواجبها وإجراء النفقة ونحوها عليها ما دامت حية ، وهي أشد الروايات إطلاقا وأعظمها إغلاقا من جهات عديدة . ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل الدخول الذي اشتملت عليه الرواية الثانية على الافضاء كما هو القول المشهور ، وتقييد إطلاق ما عدا الرواية الثانية بها حيث ما عدا الرواية الثانية مطلق في تحريم الوطئ وعدمه وإن دلت على بقاء الزوجية ، فيحمل إطلاقها على ما دلت عليه الرواية الثانية من أنه بالافضاء يجب التفريق بينهما يعني في النكاح ، ولا يحل له وطؤها أبدا وإن كانت باقية على الزوجية ، كما دلت عليه الأخبار الباقية ، وبه يظهر ضعف قول ابن حمزة من أنها تبين منه بغير طلاق . وعلى هذا تلتئم الأخبار ويتلخص من ذلك أنه بالافضاء يحرم عليه وطؤها ونكاحها وإن كانت زوجته ، ولا تبين منه بمجرد ذلك ، وأنه إن أمسكها وقام بواجبها فلا إشكال ، ولا يجب عليه شئ أزيد من ذلك ، وإن طلقها وجب عليه الدية .