المحقق البحراني
533
الحدائق الناضرة
لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه " ( 1 ) . التاسع : عن علي بن يقطين ( 2 ) " قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ، قال : مستقيم ولا أحبه لك ، قال : وسألته عن الأم والبنت المملوكتين ، قال : هو أشدهما ولا أحبه لك " . العاشر : عن الحلبي ( 3 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال محمد بن علي عليهما السلام في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليه السلام : أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى ، وأنا أنهي عنهما نفسي وولدي " . الحادي عشر : ما رواه العياشي ( 4 ) في تفسيره عن أبي عون " قال : سمعت أبا صالح الخثعمي قال : قال علي عليه السلام ذات يوم : سلوني ، فقال ابن الكوا ، أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن الأختين المملوكتين ، فقال : إنك لذاهب في النية
--> ( 1 ) أقول : هذه الموثقة لا تخلو من الاجمال ، ولعل الأقرب في معناها أن معنى قوله " بدا له في الأخرى " أنه أراد نكاحها فقال عليه السلام : إذا أراد أن ينكحها يعتزل مدة يعني الأولى ، والمراد من اعتزالها الكناية عن فراقها واخراجها عن ملكه ، فإذا أخرجها وطئ الأخرى وهي الثانية ، فقال له الراوي : " إنه تنبعث نفسه للأولى " فقال عليه السلام : لا يقرب الأولى حتى يخرج الثانية عن ملكه ولا نكاح الأولى حتى يخرج الثانية عن ملكه ، ويكون الخبر حينئذ جامعا بين ما دلت عليه الأخبار السابقة من توقف حل الثانية على اخراج الأولى ، وأما حمل الاعتزال على ظاهر معناه كما هو ظاهر المسالك فظني بعده لخروجه بذلك عما دلت عليه الأخبار المذكورة ( منه - قدس سره - ) . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 288 ح 50 ، الوسائل ج 14 ص 372 ح 4 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 289 ح 51 ، الوسائل ج 14 ص 372 ح 3 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 232 ح 79 ، الوسائل ج 14 ص 374 ح 12 ، ففيهما " أبا صالح الحنفي " .