المحقق البحراني
514
الحدائق الناضرة
القواعد أنه قال بأن القائلين أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة اختلفوا في أن النظر المحرم إلى الأجنبية والمس هل ينشر الحرمة ؟ فتحرم به الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت أم لا ؟ هذا كلامه ( رحمة الله عليه ) . قال في المسالك : ولم نقف على القائل بالتحريم ، وعلى القول به لا تحرم المنظورة والملموسة على الفاعل ، وإنما نقل الخلاف في أمها وابنتها ، وكيف كان فهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه . إنتهى . ومما يدل على بطلان هذا القول صحيح العيص بن القاسم ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " . وما رواه المجلسي في كتاب البحار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، أيحل له أن يتزوج ابنتها ، قال : إن كان قبلة وشبهها فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها " . قال : وروى القاسم بن محمد عن أبان عن منصور ( 3 ) مثل ذلك إلا أنه قال : " فإن جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها " ، وفي الخبر دلالة على ما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من قوله " وعلى القول به لا تحرم المنظورة والملموسة على الفاعل " . والمشهور أيضا أنه لو وقع اللمس أو النظر وكذا القبلة بشبهة فإنه لا يحرم ونقل عن الشيخ في الخلاف القول بالتحريم به للأم والبنت فساوى بين المباح من هذه الأشياء وبين الشبهة . قال في الكتاب المذكور : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 330 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 322 ح 2 . ( 2 ) البحار ج 104 ص 10 ح 25 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 575 ب 6 ح 4 . ( 3 ) البحار ج 104 ص 10 ح 26 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 575 ب 6 ذيل ح 8 .