المحقق البحراني
482
الحدائق الناضرة
ونقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى عدم التحريم بالزناء المتقدم واختاره ومال إليه ، واختاره أيضا المحقق في النافع ، وفي الشرايع نسبه إلى أصح الروايتين إيذانا بنوع توقف فيه . والذي يدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخ عن سعيد بن يسار ( 1 ) في الصحيح " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال " . وعن هاشم بن المثني ( 2 ) " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال : نعم وأمها وابنتها " . وعن منصور بن حازم ( 3 ) في الموثق " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز له أن يتزوجها بابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط " . وعن هاشم بن المثني ( 4 ) " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل رجل فجر بامرأة أتحل له بابنتها ؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال " . وعن حنان بن سدير ( 5 ) في الموثق " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال " . وعن زرارة ( 6 ) " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز
--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 323 ح 6 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 326 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 324 ح 7 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 324 ح 9 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 328 ح 8 . الوسائل ج 14 ص 324 ح 10 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 328 ح 9 ، الوسائل 14 ص 325 ح 11 . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 329 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 324 ح 9 .