المحقق البحراني

465

الحدائق الناضرة

والذي يدل على هذه الأحكام جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي عن جميل بن دراج ( 1 ) في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام " أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، وقال بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى " . وعن أبي بكر الحضرمي ( 2 ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى " . وعن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برءت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة " . وعن الحلبي ( 4 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت ، أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برءت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ، قال وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قال : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى ؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قبله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ، ولا كرامة " . وعن زرارة ( 5 ) في الحسن " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته وهي

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 3 و 2 ، التهذيب ج 7 ص 285 ح 39 و 41 ، الوسائل ج 14 ص 368 ح 2 وص 369 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 431 ح 3 و 2 ، التهذيب ج 7 ص 285 ح 39 و 41 ، الوسائل ج 14 ص 368 ح 2 وص 369 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 144 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 480 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 432 ح 7 الوسائل ج 15 ص 480 ح 2 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 432 ح 8 لكن عن أبي جعفر عليه السلام ، التهذيب ج 7 ص 286 ح 44 ، الوسائل ج 14 ص 371 ح 2 .