المحقق البحراني
463
الحدائق الناضرة
بإذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها ، وإلا فلا ، إلا بإذنهما " . قال في المسالك : ويجوز للأب تقويم أمة الصغير على نفسه بأن يتملكها بعقد شرعي مملك لا بمجرد التقويم ، إذ لا ينتقل الملك به ، وبدون الانتقال لا يباح الوطئ . إنتهى . أقول : قد عرفت من هذه الأخبار ومثلها غيرها أيضا مما لم ننقله أنه لا تعرض فيها ولو بالإشارة إلى هذا العقد ، وقد عرفت في غير موضع مما تقدم أن الأمر في العقود أوسع دائرة مما ذكروه وضيقوا به من تلك الصيغ الخاصة بالترتيب والشروط التي ذكروها ، فإنه لم يقم على شئ منه دليل ، بل الدليل على خلافه واضح السبيل . وقد صرح جمع من الأصحاب - منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك - بأنه لا يشترط وجود المصلحة في ذلك للابن ، بل يكفي انتفاء المفسدة ، والظاهر أن المستند في ذلك إطلاق النصوص المذكورة . وهل يتعدى الحكم إلى الجد أم لا ؟ قال في المسالك : وجهان أجودهما ذلك لاشتراكهما في المعنى ، وقال سبطه في شرح النافع : ولا يتعدى ذلك إلى الجد ولا إلى غيره من الأولياء . أقول : والمسألة محل إشكال من حيث إن مورد النصوص الأب ، والحكم على خلاف الأصول فيقتصر فيه على مورد النص ، ومن حيث صدق الأب على الجد وإن علا ، ومشاركته للأب في أحكام كثيرة ، ولا ريب أن الأحوط العدم ، وظاهر الأصحاب أيضا أنه لا فرق في جواز ذلك بين كون الأب مليا أم لا ، عملا بإطلاق النصوص .