المحقق البحراني
434
الحدائق الناضرة
فمنها قول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن الفضيل ( 1 ) " تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن رجل " . وفي رواية أبي بصير ( 2 ) " قال : سألت الصادق عليه السلام عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه " . وفي رواية إبراهيم الخارقي ( 3 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه " . وفي موثقة ابن بكير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال " . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه " . وفي رواية داود بن سرحان ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صالح أو لم يصح وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع ، وبذلك يظهر لك قوة القول الثاني ( 7 ) .
--> ( 1 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 5 و 4 ، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110 و 109 ، الوسائل ج 18 ص 259 ح 7 وص 258 ح 4 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 265 ح 112 ، الوسائل ج 18 ص 259 ح 5 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 7 ، التهذيب ج 6 ص 271 ح 137 ، الوسائل ج 18 ص 260 ح 9 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 391 ح 8 وص 392 ح 13 ، التهذيب ج 6 ص 264 ح 107 وص 268 ح 126 ; الوسائل ج 18 ص 261 ح 10 وص 261 ح 12 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 5 . ( 7 ) وبه قطع المحقق والعلامة والشهيد في شرح شهادات الإرشاد ، وصرح بأنه هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه اعتمد المحقق الشيخ على في شرح القواعد . ( منه - قدس سره - )