المحقق البحراني
331
الحدائق الناضرة
سنان ( 1 ) " قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " . وعن عبيد بن زرارة ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه ؟ قال ما أنبت اللحم أو الدم ، ثم قال : ترى واحدة تنبته ، فقلت : أصلحك الله اثنتان ؟ قال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات " . وعن حماد بن عثمان ( 3 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " . وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان ( 4 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ فقال : لا ، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم " . وعن مسعدة بن صدقة ( 5 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس " . وعن عبيد بن زرارة ( 6 ) في الصحيح " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 312 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 289 ح 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 287 ح 21 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 312 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 289 ح 1 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 438 ح 6 وص 439 ح 10 و 9 ، التهذيب ج 7 ص 312 ح 3 وص 313 ح 5 و 4 ، الوسائل ج 14 ص 288 ح 23 وص 287 ح 19 و 18 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .