السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

357

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

ووجودش بسته به وجود ركوع است وبا ذكر ركوع در حديث نيازى به ذكر جداگانه قيام متصل به ركوع نيست . 12 مستند قاعده : مستند قاعده صحيحهء زراره از امام باقر عليه السّلام است كه در آغاز بدان اشاره شد . 13 قاعدهء لاتقيةَ في الدماء قاعدهء لاتَقيةَ في الدِماء : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده برگرفته از حديثي به مضمون قاعده 1 وعبارت است از حرمت تقيّه ( - - ) تقيّه ) در قتل . از اين عنوان هرچند در كلمات فقها به صورت قاعدهء فقهى بحثي مستقل نشده است ، ليكن فقها در ذيل بحث تقيّه كه - به تفصيل در باب تجارت ونيز در كتب قواعد فقهى - سخن گفته‌اند ، به آن نيز پرداخته‌اند . مفاد قاعده : تقيّه عبارت است از صيانت مؤمن از خويشتن يا مؤمني ديگر ودفع خطر وضرر با ابراز رفتار يا گفتار مخالف حق وهمسو نشان دادن خود نزد مخالفان حق از أهل ضلالت وگمراهى . كشتن مؤمن از روى تقّيه جايز نيست ؛ ليكن كشتن انساني كه جانش محترم نيست ، مانند كافر حربي جايز است ( - - ) احترام ) . آيا غير مؤمن از مخالفانى كه محكوم به كفر نيستند ، در اين مسئله حكم مؤمن را دارند يا نه ؟ برخى گفته‌اند : اگر بر جان خود بترسد ، كشتن جايز است ؛ اما اگر بر آبرو يا مالش بترسد ، جايز نيست . آيا قاعده ، جرح وقطع عضو را دربر مىگيرد ؛ بدين معنا كه آيا جايز است از روى تقيّه كسى را مجروح ساخت يا عضوى از

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 509 ( 2 ) . وسائل الشيعة 5 / 471 ( 3 ) . دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 1 / 22 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 83 ؛ كتاب الصلاة ( نائينى ) 2 / 194 - 195 ( 5 ) . فرائد الأصول 2 / 429 - 431 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 517 ( 6 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 91 - 92 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 523 - 524 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 1 / 32 - 33 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 90 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 525 - 527 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 1 / 29 - 30 ( 8 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 94 - 95 ( 9 ) . 95 - 96 ( 10 ) . 97 ( 11 ) . 103 ( 12 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 531 - 532 ؛ دروس تمهيدية في القواعد الفقهية 1 / 30 - 31 ( 13 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 79 ) .