السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
295
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
آيا قاعدهء غرر ، علاوة بر معاملات ، شرايط ضمن معاملات را هم دربر مىگيرد وشرط غررى همچون معاملهء غررى باطل است يا نه ؟ مسئله محل بحث واختلاف است . 19 مدرك قاعده : براعتبار قاعده به حديث نبوي كه در آغاز ذكر شد ونيز به اجماع وسيرهء عقلا ومسلمانان استناد شده است . 20 قاعدهء غُرور قاعدهء غُرور : از قواعد فقهى . قاعدهء غرور كه از آن به قاعدهء تغرير نيز ياد شده است ، صورت كامل آن « إنَّ المَغرورَ يَرجِعُ إلى مَن غَرَّهُ » مىباشد واز قواعد معروف ومشهور فقهى وعبارت است از اينكه هرگاه اقدام كسى باعث فريب خوردن ديگرى گردد وبه موجب آن وى خسارت وزيان ببيند ، اقدام كننده ضامن است وفريب خورده مىتواند به أو رجوع كند وخسارت وزيان وارد شده را از أو بگيرد . 1 به فريب دهنده « غارّ » وبه فريب خورده « مغرور » گويند . از عنوان ياد شده در باب تجارت ونيز كتب دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفتهاند . پيشينه : قاعدهء غرور هرچند در أكثر كلمات فقها به عنوان قاعدهء فقهى مطرح نشده است ؛ ليكن در موارد متعدد به مفاد آن استناد شده است . بر حسب ظاهر نخستين فقيهى كه به مفاد آن استناد كرده شيخ طوسي ( م 460 ه . ق ) در كتاب « المبسوط في فقه الامامية » در أبواب مختلف ، همچون غصب ، شفعه ، مضاربه ونكاح است .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 17 / 448 ( 2 ) . عوائد الأيام / 93 ( 3 ) . كتاب العين ، الصحاح ( جوهري ) ولسان العرب ، واژهء « غرر » ( 4 ) . النهاية ( ابن أثير ) ، واژهء « غرر » ( 5 ) . غاية المراد 2 / 75 ( 6 ) . جواهرالكلام 22 / 387 ( 7 ) . صيغ العقود والايقاعات ( شيخ انصارى ) / 68 ؛ مشارق الاحكام / 301 - 302 ( 8 ) . حاشية كتاب المكاسب ( أصفهاني ) 3 / 277 ( 9 ) . القواعد والفوائد 2 / 137 ؛ عوائد الأيام / 93 - 94 ( 10 ) . مصباح الفقاهة 5 / 473 ( 11 ) . جواهر الكلام 22 / 388 ( 12 ) . العناوين 2 / 320 ( 13 ) . 311 - 312 ( 14 ) . 312 - 313 ؛ مشارق الاحكام / 308 ؛ مستمسك العروة 14 / 403 - 404 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 279 ( 15 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 279 ( 16 ) . مشارق الاحكام / 305 - 306 ( 17 ) . العناوين 2 / 320 ( 18 ) . المبسوط 2 / 119 ( 19 ) . حاشية كتاب المكاسب ( أصفهاني ) 5 / 164 - 168 ؛ حاشية المكاسب ( تقريرات نجم آبادي ) 397 و 559 ؛ مصباح الفقاهة 6 / 209 - 212 ؛ الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود 1 / 159 - 162 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 279 - 281 ( 20 ) . العناوين 2 / 312 - 313 .