السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
232
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
حكم قطعي عقل حجّت خواهد بود . 5 البتة بر مفاد قاعده در مسئلهء جواز تقليد به آيات وروايات متعددى استدلال واستناد كردهاند . 6 قاعدهء رجوع المَغرور إلى مَن غَره - - ) قاعدهء غرور قاعدهء رضاع قاعدهء رضاع : از قواعد فقهى . قاعدهء رضاع كه صورت كامل آن « يَحرُمُ مِنَ الرِّضاع مايَحرُمُ مِنَ النَّسَب » مىباشد وبه « الرضاع لُحمَةٌ كَلُحمَةِ النَّسَب » نيز تعبير شده ، عبارت است از اينكه شير خوردن كودكى از زنى جز مادرش ، همانند ولادت آن كودك از مادر خود موجب محرميت مىشود . از آن در باب نكاح ونيز برخى كتب دربردارنده قواعد فقهى سخن گفتهاند . مفاد قاعده : رضاع به معناى شير خوردن است وهمچون ولادت ( نسب ) ، موجب علقهاى ميان دو نفر يا بيشتر مىشود ؛ بدين معنا كه احكامى كه در حرمت نكاح وجواز نظر بر ولادت مترتب است ، بر رضاع نيز بار مىگردد . بنابر اين ، همان گونه كه با ولادت ، مادر ، دختر ، خواهر ، عمه ، خاله ، دختر برادر ودختر خواهر با كودك محرم مىشوند وازدواج أو با آنان حرام است ، با شير خوردن كودك از زنى با شرايطى خاص ، همين نسبتها با عناوين هفت گانهء ياد شده حاصل واز اين طريق محرميت ايجاد مىشود . 1 گسترهء قاعده : آيا قاعدهء رضاع تنها در محدودهء عناوين هفت گانهء ياد شده كاربرد دارد ورضاع تنها موجب
--> ( 1 ) . كفاية الأصول / 472 ؛ المعالم الزلفى / 73 و 113 ؛ تنقيح الأصول 4 / 617 - 618 ؛ موسوعة الخوئي 1 / 18 و 63 ( 2 ) . الاجتهاد والتقليد ( صدر ) / 81 ؛ مدارك العروة ( بيارجمندى ) 1 / 5 و 79 ؛ شرح العروة ( حائري ) 1 / 69 ؛ تفصيل الشريعة ( الاجتهاد والتقليد ) / 6 ( 3 ) . تنقيح الأصول 4 / 617 - 618 ؛ معتمد الأصول 2 / 423 ؛ عناية الأصول 6 / 186 ؛ نهاية الافكار 4 ، قسم 2 / 253 ؛ موسوعة الخوئي 1 / 18 ( 4 ) . مدارك العروة ( بيارجمندى ) 1 / 5 و 79 ؛ معتمد الأصول 2 / 423 ؛ نهاية الافكار 4 ، قسم 2 / 253 ( 5 ) . معتمد الأصول 2 / 439 ؛ عناية الأصول 6 / 186 ؛ النور الساطع 2 / 21 ( 6 ) . نهاية الافكار 4 ، قسم 2 / 241 - 245 ؛ الدر النضيد 1 / 148 - 168 .