السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

391

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

عسيب الفحل عَسيبُ الفَحل [ عَسَبُ الفَحل ] : نطفهء نرينه / عمل جفت گيرى / اجرت جفت گيرى . معانى ياد شده در كتب لغت و به تبع در كلمات فقها براى « عسيب الفحل » يا « عَسَب الفحل » آمده است . 1 منشأ كاربرد اين عنوان در فقه ، حديثى نبوى است كه از « عسيب الفحل » نهى كرده است . 2 از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند . شكى نيست كه مقصود از « عسيب الفحل » در حديث نبوى عمل جفت گيرى حيوان نر نيست ؛ بلكه منظور يا خريد و فروش نطفه آن و يا اجرت گرفتن براى در اختيار گذاشتن حيوان نر جهت جفت گيرى است . چنانچه مراد معناى نخست باشد ، معامله به جهت مجهول بودن نطفه و نيز عدم امكان تحويل و نيز نجاست آن ، حرام و باطل است ؛ 3 ليكن اگر مقصود اجرت گرفتن باشد ، گرفتن اجرت بر اين كار ، مكروه است . 4 عشاء عِشاء : غروب آفتاب / نمازعشا ( - - ) نمازعشا ) . عشاء در لغت به آغاز تاريكى شب ، مغرب ، فاصله مغرب تا وقت نماز عشا و فاصلهء زوال خورشيد تا طلوع فجر معنا شده است ؛ 1 ليكن - به تصريح برخى - مراد از آن در عرف ، مغرب است ؛ از اين رو ، به نماز عشا ، « عشاء آخر » گفته مىشود ، در مقابل « عشاء اول » كه مغرب است . 2 از آن به معناى نخست در باب اجاره نام برده‌اند .

--> ( 1 ) . نحل / 69 * ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 / 97 - 101 * ( 3 ) . مسائل الناصريات / 280 * ( 4 ) . المبسوط 1 / 237 ؛ المهذب 1 / 178 ؛ الوسيلة / 136 مختلف الشيعة 3 / 315 - 316 ؛ الحدائق الناضرة 12 / 354 * ( 5 ) . مختلف الشيعة 3 / 197 ؛ الدروس الشرعية 1 / 229 * ( 6 ) . الحدائق الناضرة 20 / 9 * ( 7 ) . مسالك الافهام 8 / 503 ؛ مفاتيح الشرائع 3 / 45 ؛ الحدائق الناضرة 25 / 143 ؛ الانوار اللوامع 11 / 240 ؛ المناهل / 587 ؛ جواهر الكلام 31 / 397 * ( 8 ) . رياض المسائل 10 / 503 - 504 ؛ جواهر الكلام 31 / 252 - 253 * ( 9 ) . جواهر الكلام 6 / 3 . ( 1 ) . تاج العروس ، لسان العرب و مجمع البحرين ، واژهء « عسب » ؛ نهاية الإحكام 2 / 509 ؛ مفتاح الكرامة 8 / 249 - 250 ؛ مصباح الفقاهة 1 / 57 - 58 * ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 3 / 170 ؛ دعائم الاسلام 2 / 18 ؛ * ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 10 / 67 ؛ كتاب المكاسب 1 / 29 * ( 4 ) . جواهر الكلام 22 / 134 .